- اشارة
- اشارة
- کتاب الزکاة
- اشاره
- المقصد الأول فی زکاة المال
- اشاره
- فهاهنا أربعة أبواب:
- اشاره
- الباب الأول فی من تجب علیه
- الباب الثانی فی ما تجب فیه الزکاة
- اشاره
- ثمَّ إنّ فی هذا الباب فصولا:
- اشاره
- الفصل الأول فی زکاة الأنعام الثلاثة
- و فیه بحثان:
- البحث الأول فی شرائط وجوبها و قدرها
- و الشرائط أمور:
- الشرط الأول: أن یحول علیها الحول فی ملکه،
- اشاره
- و هاهنا مسائل:
- المسألة الأولی: حدّ الأصحاب الحول المعتبر فی الزکاة بتمام أحد عشر شهرا و دخول الثانی عشر،
- المسألة الثانیة: هل یحتسب الشهر الثانی عشر من الحول الأول أو الثانی.
- المسألة الثالثة [ما المراد من اشتراط حولان الحول]
- المسألة الرابعة: لو عاوض الجنس الزکوی فی أثناء الحول بغیره سقطت الزکاة مطلقا،
- المسألة الخامسة: لو عاوض فی أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار من الزکاة سقطت الزکاة أیضا علی الأقوی،
- المسألة السادسة: لا تعدّ أولاد الأنعام-
- الشرط الثانی: السوم،
- الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل،
- الشرط الرابع: النصاب،
- الشرط الأول: أن یحول علیها الحول فی ملکه،
- و الشرائط أمور:
- البحث الثانی فی ما یتعلّق بهذا الفصل من الأحکام
- و فیه مسائل:
- المسألة الاولی: من وجب علیه سنّ من الإبل و لیست عنده،
- المسألة الثانیة: لا یزید من الفریضة شیء لما بین النصابین فی جمیع الأنعام الثلاثة،
- المسألة الثالثة [الشاة التی تؤخذ فی الزکاة یجب أن یکون أقلّه جذعا]
- المسألة الرابعة [لا تکفی فی الفریضة المریضة من الصحاح، و الهرمة من الفتیات]
- المسألة الخامسة: لو حال علی نصاب أحوال و کان یخرج فریضته من غیره، تعدّدت الزکاة؛
- المسألة السادسة: الضأن و المعز جنس واحد،
- المسألة السابعة: اختلف الأصحاب فی عدّ الأکولة و فحل الضراب.
- المسألة الثامنة: صرّح جماعة بأنّه لا یجوز أخذ الربیّ-
- المسألة التاسعة: قال جماعة: إنّه یجزئ الذکر و الأنثی من الشاة فی الفریضة للأغنام و الإبل،
- المسألة العاشرة: لا یضمّ مال إنسان إلی مال غیره
- المسألة الحادیة عشرة: لا یفرّق بین مالی المالک الواحد
- و فیه مسائل:
- البحث الأول فی شرائط وجوبها و قدرها
- و فیه بحثان:
- الفصل الثانی فی زکاة النقدین
- و فیه بحثان:
- البحث الأول فی شرائطها و هی أمور:
- البحث الثانی فی ما یتعلّق بذلک الباب من الأحکام
- و فیه مسائل:
- المسألة الاولی: لا تجب الزکاة فی الحلیّ محلّلا کان أو محرّما،
- المسألة الثانیة: لا فرق بین ردیء کلّ من النقدین و جیّده،
- المسألة الثالثة: لا زکاة فی المغشوش من الذهب و الفضّة مع غیرهما
- المسألة الرابعة: من خلّف لعیاله نفقة سنة أو سنتین أو أکثر و بلغت النصاب و حال علیها الحول،
- المسألة الخامسة: لا تجب الزکاة حتی یبلغ کل جنس نصابا،
- و فیه مسائل:
- و فیه بحثان:
- الفصل الثالث فی زکاة الغلّات الأربع
- و فیه بحثان:
- البحث الأول فی ما یشترط به وجوبها
- البحث الثانی فی ما یتعلّق به من الأحکام
- و فیه مسائل:
- المسألة الأولی: یزکّی حاصل الزرع مرّة واحدة،
- المسألة الثانیة: قدر الفریضة الواجب إخراجها: العشر إن سقی سیحا،
- المسألة الثالثة: الحدّ الذی تتعلّق به الزکاة-
- المسألة الرابعة [وقت الإخراج إذا صفت الغلّة و یبست التمرة]
- المسألة الخامسة [استثناء حصّة السلطان و إخراج الزکاة من غیرها]
- المسألة السادسة: اختلف الأصحاب فی غیر المقاسمة و الخراج من مؤن الزراعة و الضیعة،
- المسألة السابعة: حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد،
- المسألة الثامنة: یجزی الرطب و العنب عن مثله فی إخراج الفریضة
- المسألة التاسعة: لو مات الزارع بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزکاة مطلقا.
- المسألة العاشرة: لو مات الزارع المدیون بعد زمان تعلّق الوجوب یجب إخراج الزکاة من أصل المال،
- المسألة الحادیة عشرة [جواز الخرص فی النخیل و الکروم و تضمین حصّة الفقراء]
- المسألة الثانیة عشرة: لا خفاء فی وجوب الزکاة فی حصّة المالک فی المزارعة و المساقاة؛
- و فیه مسائل:
- و فیه بحثان:
- الفصل الرابع فی ما یتعلّق بذلک المقام من الأحکام
- و فیه مسائل:
- المسألة الاولی: لا خلاف یعرف فی الاجتزاء بالقیمة فی الزکاة فی النقدین أو الغلّات،
- المسألة الثانیة: المشهور تعلّق الزکاة بالعین مطلقا «5»،
- المسألة الثالثة [إن لم یوجد المستحقّ یجوز للمالک عزلها و إفرازها من ماله]
- المسألة الرابعة: لو تلف المال الذی فیه الزکاة،
- المسألة الخامسة: لو قال ربّ المال: لا زکاة فی مالی، یجب القبول،
- و فیه مسائل:
- الباب الثالث فی ما تستحبّ فیه الزکاة
- اشاره
- منها: کلّ ما یکال أو یوزن ممّا أنبتته الأرض، عدا الغلّات الأربع
- و منها: الخیل بشرط الأنوثة و السوم و الحول،
- و منها: حاصل العقار المتّخذ للنماء،
- و منها: الحلی المحرّم،
- و منها: ما إذا قصد الفرار من الزکاة قبل الحول؛
- و منها: مال التجارة،
- اشاره
- مسائل:
- المسألة الأولی [ما المراد بمال التجارة]
- المسألة الثانیة [ثلاثة شروط أخر]
- المسألة الثالثة: زکاة مال التجارة تتعلّق بالقیمة لا بالعین
- المسألة الرابعة: لو اتّجر بالمال الزکوی و ملک نصابا منه للتجارة
- المسألة الخامسة: لو عاوض النصاب الزکوی فی أثناء الحول
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة: الدین لا یمنع من تعلّق الزکاة بالنصاب المتجر به
- تتمیم:
- الباب الرابع فی مصرف الزکاة و صرفها، و ما یتعلق بهما
- [فصول]
- اشاره
- الفصل الأول فی أصناف المستحقّین
- الفصل الثانی فی أوصاف المستحقّین و هی أمور:
- الفصل الثالث فی ما یتعلّق بهذا البحث من الأحکام
- و فیه مسائل:
- المسألة الأولی [مقدار أجرة العاملین]
- المسألة الثانیة: ما ذکر إنّما کان فی جانب القلّة،
- المسألة الثالثة: من ادّعی الفقر، إن عرف صدقه أو کذبه عومل به بما یقتضیه.
- المسألة الرابعة: لا یشترط إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة،
- المسألة الخامسة: لو دفع الزکاة إلی الفقیر ثمَّ ظهر عدم فقره،
- المسألة السادسة: یجوز للمزکّی مقاصّة المستحقّ للزکاة بدین له فی ذمّته،
- المسألة السابعة: یجوز تولّی المالک إیصال الزکاة إلی مستحقّها بنفسه،
- المسألة الثامنة [عدم وجوب البسط علی الأصناف]
- المسألة التاسعة: یجوز تفضیل بعض الفقراء علی بعض؛
- المسألة العاشرة: اختلفوا فی جواز نقل الزکاة عن بلدها و عدمه.
- المسألة الحادیة عشرة: أجرة الکیل و الوزن علی المالک،
- المسألة الثانیة عشرة [کون المستحقّ فقیرا و عاملا و غارما]
- المسألة الثالثة عشرة: یستحبّ للعامل و الفقیه و الفقیر الدعاء للمالک بعد أخذ الزکاة؛
- المسألة الرابعة عشرة: یکره لربّ الزکاة تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة أو المندوبة،
- و فیه مسائل:
- الفصل الرابع فی وقت إخراجها، و تسلیمها، و ما یعتبر فیهما
- [فصول]
- المقصد الثانی فی زکاة الفطرة
- اشارة
- البحث الأوّل فی من تجب علیه
- البحث الثانی فی من تجب عنه
- و فیه مسائل:
- المسألة الأولی [یجب إخراج الفطرة عن نفسه و عن جمیع من یعوله]
- المسألة الثانیة: اتّفق الأصحاب علی وجوب فطرة الضیف علی المضیف فی الجملة؛
- المسألة الثالثة [هل یجب الإنفاق من دون فعلیة الإنفاق أم لا؟]
- المسألة الرابعة: هل یشترط فی وجوب فطرة الزوجة و المملوک عیلولتهما
- المسألة الخامسة: لا شکّ فی وجوب فطرة الرضیع؛
- المسألة السادسة: لا تجب فطرة الجنین
- و فیه مسائل:
- البحث الثالث فی جنسها و قدرها
- البحث الرابع فی وقتها
- و فیه مسائل:
- المسألة الأولی: اختلفوا فی مبدأ وجوبها،
- المسألة الثانیة: اختلفوا فی آخر وقتها،
- المسألة الثالثة: الواجب فی الوقت هو العزل-
- المسألة الرابعة: لو لم یعزلها و خرج الوقت، [تسقط]
- البحث الخامس فی مصرفها و کیفیّة إعطائها
- المسألة الأولی [مصرفها مصرف الزکاة المالیّة]
- المسألة الثانیة: یجوز للمالک إخراجها و تفریقها بنفسه
- المسألة الثالثة [عدم جواز نقلها إلی غیر بلد المخرج مع وجود المستحقّ فیه]
- المسألة الرابعة: ألحقّ عدم جواز إعطاء فقیر أقلّ من فطرة رأس،
- المسألة الخامسة: یستحبّ أن یختصّ بها الأقارب ثمَّ الجیران،
- و فیه مسائل:
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، الجزء 09
اشاره
سرشناسه : نراقی، احمدبن محمد مهدی، 1185-1245ق.
عنوان و نام پدیدآور : مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ تالیف احمدبن محمدمهدی النراقی؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء الثرات، 1415ق. = 1373-
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسسه آل البیت لاحیاء التراث؛ 156، 157، 158، 160، 165، 166، 167، 168، 171، 242.
شابک : 2500ریال: ج.1 964-5503-75-2 : ؛ : ج.3: 964-5503-78-7 ؛ 4000 ریال: ج.5: 964-5503-80-9 ؛ 4000 ریال (ج.6) ؛ 4000 ریال (ج.7) ؛ 5000 ریال: ج.8 964-5503-83-3 : ؛ 5000 ریال: ج.10 964-319-014-5 : ؛ 6000 ریال: ج.11 964-319-015-3 : ؛ 5500 ریال: ج.12: 964-319-038-2 ؛ 5500 ریال: ج.13: 964-319-073-0 ؛ 7500 ریال: ج.16: 964-319-125-7 ؛ 7500 ریال (ج.17) ؛ 35000 ریال: ج.20 978-964-319-502-1 :
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1415ق. = 1373).
یادداشت : ج. 6 (چاپ اول: 1415ق. = [1373]).
یادداشت : ج. 7 (چاپ اول:1416ق. = [1374]).
یادداشت : ج. 8 (چاپ اول: 1416ق. = 1375).
یادداشت : ج.10و 11و 12(چاپ اول: 1417ق. = 1376).
یادداشت : ج. 13 (چاپ اول: 1417ق. = 1375).
یادداشت : ج. 16 و 17 (چاپ اول: 1419ق. = 1377).
یادداشت : ج.20 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9
موضوع : فقه جعفری -- قرن 13ق.
شناسه افزوده : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره : BP183/3/ن4م5 1373
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-1256
اشاره
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
و به ثقتی الحمد للَّه ربّ العالمین و الصلاه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین
مستند الشیعه فی أحکام